المادة 302
ق 302
على الكاتب ان يذكر في الضبط امر ابراز اليمين او الاعفاء منها - او التمنع عن ابرازها وامر حضور الفريقين وغيرهما وامر الاسئلة التي زادها القاضي بحكم المنصب وامر كل ما سوى ذلك مما هو جدير بالذكر- مما يكون قد حدث عند استجواب الشهود.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ
ق 302
على الكاتب ان يذكر في الضبط امر ابراز اليمين او الاعفاء منها - او التمنع عن ابرازها وامر حضور الفريقين وغيرهما وامر الاسئلة التي زادها القاضي بحكم المنصب وامر كل ما سوى ذلك مما هو جدير بالذكر- مما يكون قد حدث عند استجواب الشهود.
المادة 302 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/302/