المادة 306
ق 306
بعد نشر الشهادات :
1- ينتهي حق الطعن في شخص الشاهد الا في الحالة المنصوص عليها في القانون 386 بند 4.
2- بيد انه يبقى حق الطعن في الشهود سواء من جهة كيفية التحقيق معهم - كان يعترض بانها لم تطبق في التحقيق معهم الاصول القانونية - او من جهة الشهادات نفسها - كان يحتج بأن فيها كذبا او تقلبا او تناقضا او ابهاما وعدم توفر المعرفة في
الشاهد وما شاكل.