المادة 310
ق 310
- البند الاول: للشاهد الحق ان يطلب بدل النفقات التي قد يكون كابدها في انتقاله واقامته في مكان المحاكمة وله الحق ايضا في التعويض عن تركه مهامه وعمله.
- البند الثاني: للقاضي ان يحدد مقدار التعويض والمصاريف التي يجب دفعها للشاهد بعد ان يستمع الى الفريق والشاهد والى خبراء ايضا - اذا اقتضى الامر.