المادة 314
ق 314
- البند الاول: ان شهادة الشاهد الوحيد ليس لها قوة ثبوتية تامة - الا اذا كان الشاهد موصوفا ويشهد بأمور قام بها بحكم منصبه.
- البند الثاني: يعتبر الاثبات كافيا عندما يقسم اليمين في المحاكمة - شخصان او ثلاثة ممن هم فوق كل شبهة ويشهدون متوافقين تماما - عن معرفة شخصية - على امر او حادث الا اذا ارتأى القاضي- في بعض الدعاوى - وجوب -
اثبات اوفى - اما لعظم اهمية الموضوع واما لوجود ادلة تحمل على شيء من الريب في حقيقة ما اكد.