المادة 323
ق 323
- البند الاول: عندما يشك في كتابة - من خط من هي - فليسلم القاضي الى الخبراء مع المخطوطة التي هي موضوع البحث - مخطوطات اخرى يقدمها الفريقان لتقابل مع تلك اي لتطبق عليها.
- البند الثاني: اذا اختلف الفريقان على ما تجنب المقابلة معه من مخطوطات - فليختر القاضي للمقابلة ما اعترف به الفريق بمناسبة اخرى انه من خطه - او ما كتبه من تنسب اليه المخطوطة المختلف عليها - وهو شاغل منصبا في ادارة عامة - مما يحفظ في خزانات الاوراق او في مستودعات السجلات - او تواقيعه التي يثبت من شهادة كاتب عدل او مأمور في ادارة عامة انها وضعت بحضرتهما.
- البند الثالث : اما اذا رأى الخبراء ان ما قدمه الفريقان والقاضي من مخطوطات - للمقابلة هو صاحب الشأن او بحكم المنصب - من تنسب اليه المخطوطة المشبوهة- ليكتب بيده- بحضرة القاضي او حضرة وكيله - ما قد يمليه عليه الخبراء او القاضي نفسه او وكيله.
- البند الرابع - من يتمنع عن ان يكتب دون عذر شرعي مقبول اعتبر كأنه قد اقر بأن المخطوطة المشبوهة هي من خط يده.