المادة 329
ق 329
- البند الاول: اذا رأى القاضي ضروريا الانتقال الى مكان النزاع ومعاينة ذات الشيء المتنازع - فليتخذ قرار بذلك يحدد فيه بايجاز- بعد الاستماع للفريقين ما يجب ان يجري في الانتقال.
- البند الثاني: اذا امر القاضي فريقا او شخصا ثالثا بأن يبرز شيئا الى المحكمة وتمنع الفريق او الشخص الثالث عن ذلك فليتبع ما هو مرسوم في القانون 247 بشأن الفريق المتنع.