النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 334

المادة 334

ق 334

- البند الاول: ليعن المسجل باجتهاد بأن يتضح من المحضر- في اي يوم وساعة اجري الكشف - ومن شهده من الاشخاص - وما ادلي به او اجري او قرره القاضي في اثنائه.

- البند الثاني: ليوقع كل من القاضي والمسجل الاوراق الراجعة الى الكشف المجرى.

المادة 334 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/334/