المادة 341
ق 341
1 - اذا اثبت ان في الوثائق شطبا او تصحيحا او تحشية او اية شائبة اخرى - فللقاضي ان يقدر- المثل هذه الوثائق من قيمة
وما هي.
2 - في تقديم الوثائق - وفي الدعوى للحمل على ابرازها.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ
ق 341
1 - اذا اثبت ان في الوثائق شطبا او تصحيحا او تحشية او اية شائبة اخرى - فللقاضي ان يقدر- المثل هذه الوثائق من قيمة
وما هي.
2 - في تقديم الوثائق - وفي الدعوى للحمل على ابرازها.
المادة 341 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/341/