النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 368

المادة 368

ق 368

- البند الاول: يقدر القاضي - عن طلب الجهة المدعية - ان يعلن تمرد المدعى عليه وان يسير بعد ذلك في الدعوى متتبعا الاصول حتى الحكم النهائي وحتى تنفيذه.

- البند الثاني: اذا سير في المحاكمة حتى الحكم النهائي دون ان تكون "شرعت المخاصمة" وجب ان يقتصر الحكم على النقاط الواردة في العريضة فقط - اما اذا كانت قد "شرعت المخاصمة" فيجب ان يشمل موضوع المخاصمة نفسه.

المادة 368 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/368/