المادة 384
ق 384
- البند الاول: بعد الفروغ من كل ما يرجع الى تقديم البينات - يجب ان يعمد الى اختتام تحقيق الدعوى.
- البند الثاني: يكون هذا الاختتام - اما عندما يعلن الفريقان - بسؤال القاضي ان لم يبقى لهما ما يدليان به - واما بفوات المهلة التي عينها القاضي صالحة لتقديم البينات - واما بأن يعلن القاضي ان الدعوى قد حققت بكفاية.
- البند الثالث : ليتخذ القاضي قرار باختتام الدعوى - اية كانت الطريقة التي قد يكون تم بها الاختتام.