المادة 393
ق 393
- البند الاول: لكي يلفظ القاضي اي حكم كان يطلب ان يكون في نفسه يقين ادبي من الامر الذي عليه ان يبت فيه بالحكم.
- البند الثاني: يجب ان يصل القاضي الى هذا اليقين من اوراق الدعوى ومما اقيمت عليه البينة.
- البند الثالث : على ان القاضي يلزمه ان يقدر البينات حسب وجدانه - ما لم يرسم القانون بنوع صريح شيئا بخصوص قوة احدى البينات .
- البند الرابع: ان القاضي الذي لم يتمكن من التوصل الى هذا اليقين فليحكم بعدم ثبوت حق المدعي وليبرىء المدعى عيه الا اذا كانت الدعوى في ما هو اولى برعاية القانون - فيجب ان يكون الحكم بجانبه مع مراعاة ما هو مرسوم في القانون 217 البند 2.