النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 395

المادة 395

ق 395

- البند الاول: ليعين الرئيس في المحكمة المجلسية اليوم والساعة اللذين يجب فيهما على القضاة ان يجتمعوا للمذاكرة - وليكن الاجتماع في نفس مركز المحكمة ما لم يحمل على غير ذلك سبب خاص .

- البند الثاني: في اليوم المعين للاجتماع - ليقدم كتابة كل واحد من القضاة مطالعته والاسباب التي استند اليها في الوقائع وفي القانون حتى وصل الى ما وصل اليه من نتيجة ولتضم تلك المطالعات الى الملف لتحفظ فيه تحت السر.

- البند الثالث : بعد بسط المطالعات التي يقدمها كل قاض بالترتيب حسب اقدمية القضاة - على ان يبدأ بمقرر الدعوى - فليأخذ القضاة بمناقشة رصينة يديرها رئيس المحكمة - ليضعوا بالاتفاق خصوصا ما يجب تقريره في الفقرة الحكمية.

- البند الرابع: يجوز لكل واحد من القضاة - ان يرجع في المناقشة عما قد يكون ذهب اليه قبلا.

- البند الخامس : اما اذا لم يشأ القضاة او لم يقدروا ان يتوصلوا الى الحكم في مناقشة اولى, فيمكن تأجيل البت الى اجتماع آخر على ان لا يتجاوز موعده الاسبوع.

المادة 395 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/395/