النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 398

المادة 398

ق 398

- البند الاول: يجب ان يصدر الحكم دائما بذكر اسم الجلالة.

- البند الثاني: يجب ان يذكر بعد ذلك بالترتيب من القاضي في الدعوى او من المحكمة ومن المدعي والمدعى عليه والوكيل- مع تعيين اسمائهم ومساكنهم جيدا - ومن وكيل العدل ومحامي الوثاق - اذا كانا قد اشتركا في المحاكمة.

- البند الثالث : يجب ان تورد بعد ذلك باختصار الدعوى ومطاليب الفريقين.

- البند الرابع: لتتبع ذلك الفقرة الحكمية - تتقدمها الاسباب التي تستند اليها.

- البند الخامس : وليختتم بذكر اليوم والمكان اللذين فيهما نظم مع توقيع القاضي - او كل القضاة - اذا كانوا كثيرين ووتوقيع المسجل - ويختم بخاتم المحكمة.

المادة 398 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/398/