المادة 414
ق 414
اذا طعن في الحكم واحد من مدعى عليهم كثيرين او مدعين يعتبر الطعن صادرا عن الجميع - عندما يكون الشيء المطلوب
مما لا يجزأ- او كان الموجب ملزما بالتضامن - على ان المصارفات القضائية يجب ان يتحملها المستأنف وحده - اذا
ثبت قاضي الاستئناف الحكم البدائي.