المادة 431
ق 431
- البند الاول: ان القضية المحكمة تعتبر- بقرينة القانون وقانونا - حقيقة وعادلة ولا يمكن الطعن فيها مباشرة.
- البند الثاني: وهي شريعة بين الفريقين وتمنع - اما بحكم المنصب من قبل القاضي واما بالدفع بالقضية المحكمة - من تقديم الدعوى نفسها مجددا.