المادة 440
ق 440
- البند الاول: ان الحكم بالنفقات لا يستأنف على حدة - بيد ان الفريق الذي يعتبر نفسه متضررا يستطيع ان يراجع - في خلال عشرة ايام - القاضي ذاته الذي يمكنه ان ينظر مجددا في هذه النقطة فيعدل التغريم ويخفضه.
- البند الثاني: ان استئناف الحكم في الاساس يستلزم استئنافه في النفقات .