المادة 491
ق 491
- البند الاول: لمحامي الوثاق الحق في ان يستمع اليه بعد الجميع في ما يورده ويطلبه ويجيب عليه في دفاعاته الخطية والشفاهية على السواء.
- البند الثاني: لذا لا يعمدن القاضي الى اصدار الحكم النهائي - قبل ان يصرح محامي الوثاق - بعد ان يسأل - بانه لم يبق لديه من ملاحظة يبديها وامر يريد تحقيقه.
- البند الثالث : واذا كان محام الوثاق لم يبد ولا ملاحظة - قبل حلول اليوم المحدد سابقا موعدا للبت في الدعوى - يؤخذ بالقرينة انه لم تبق له ولا ملاحظة.