المادة 51
ق 51
- البند الاول: اذا كان الخلاف بين رهبان دير واحد مستقل- فالقاضي البدائي هو رئيس ذلك الدير. واذا كان بين اديار اتحاد رهباني واحد فالقاضي البدائي هو رئيس ذلك الاتحاد واذا كان بين اديار مصلبة الاساس لا اتحاد بينها- فالقاضي البدائي هو من يعينه البطريرك.
- البند الثاني:
1- اذا كان الخلاف بين بيوت او رهبان رهبانية او جمعية واحدة اكليريكية معصومة فالقاضي البدائي هو الرئيس الاقليمي ما لم تستدرك الفرائض غير ذلك.
2- اذا كان النزاع قائما بين مقاطعتين- يقضي فيه بداية رئيس الرهبانية الاعلى- باستثناء ما قد ترسمه الفرائض غير ذلك ويمكن للرئيس الاعلى ان يوكل الدعوى الى آخرين.
- البند الثالث : مع التقيد بالقانون 16- البند الاول - والقانون 19- 2 و4 اذا نشب النزاع بين اشخاص رهبانيين طبيعيين كانوا او معنويين - مختلفي الرهبانية او ايضا بين اشخاص طبيعيين او معنويين منتمين الى جمعية واحدة غير معصومة - او بين اشخاص طبيعيين او بين راهب واكليريكي علماني او بين راهب وعامي- فالقاضي البدائي هو الرئيس الكنسي المكاني.