المادة 512
ق 512
في الجرائم التي هي من اختصاص المحكمتين - على الرؤساء الكنسيين - ان لا يعمدوا الى السير بدعوى عندما ايكون المتهم عاميا وكان القاضي المدني بملاحقته له قد يوفر بكفاية امر الخير العام.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ
ق 512
في الجرائم التي هي من اختصاص المحكمتين - على الرؤساء الكنسيين - ان لا يعمدوا الى السير بدعوى عندما ايكون المتهم عاميا وكان القاضي المدني بملاحقته له قد يوفر بكفاية امر الخير العام.
المادة 512 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/512/