المادة 525
ق 525
- البند الاول: يمكن استعمال التونيب ايضا حتى عندما تكون قدمت دعوى بالضرر الناتج عن الجرم.
- البند الثاني: يستطيع الرئيس الكنسي في هذه الحالة برضى الفريقين ان ينظر في مسألة الضرر- ويفصلها حبيا بانصاف .
- البند الثالث : لكن اذا رأى الرئيس الكنسي ان مسألة الضرر يصعب البت فيها حبيا بانصاف جاز له ان يتدبر بالتونيب امر ازالة الشك واصلاح المجرم تاركا للقضاء حل نقطة الضرر.