المادة 531
ق 531
ان العريضة التي ينظمها وكيل العدل يجب ان يذكر فيها:
1- الوقائع التي تكون الجرم
2 - نوع الجرم - مع ذكر القوانين التي تنطبق عليه.
3 - البينات التي تثبت علاقة المتهم بالجرم.
4 - الوقائع التي تكون ظروف الجرم تشديدية كانت او تخفيفية.
5 - العقوبات التي قد يستحقها المتهم بموجب القوانين التي يجب ايرادها.
6 - "اوضاع الواقع" اي النقاط التي يجب ان يستجوب عنها كل من المتهم والشهود - الاول بموجب لائحة اسئلة مرافقة للعريضة والشهود بموجب اسئلة تقدم فيها فيما بعد في الوقت الموافق.
7- الصيغة المعروضة للاتفاق على ما يسمى "مشكلات النزاع".