المادة 535
ق 535
- البند الاول: عندما تقبل العريضة يفسح المجال لدعوة المتهم للمحاكمة.
- البند الثاني: يجب تنظيم الدعوى وتبليغها وفقا للقانون 237 - 245
- البند الثالث : عندما تتم الدعوة للمحاكمة بصورة قانونية - يعتبر ان المحكمة قد وضعت يدها على الدعوى وفقا للقانون 247 - بنوع انه حتى لو رجع وكيل العدل عن الشكوى - يبقى لها ان تتابع السير في الدعوى وان تنزل العقوبات بالمتهم او ان تعلن ان المذكور واقع في العقوبات .