المادة 542
ق 542
اذا اعترف المتهم بجرمه في جلسة "شروع المخاصمة" لا تنتهي لذلك الدعوى يستطيع القاضي مع ذلك بفطنته ان يضع حدا للخصومة في الاحوال التي يجوز فيها التونيب .
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ
ق 542
اذا اعترف المتهم بجرمه في جلسة "شروع المخاصمة" لا تنتهي لذلك الدعوى يستطيع القاضي مع ذلك بفطنته ان يضع حدا للخصومة في الاحوال التي يجوز فيها التونيب .
المادة 542 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/542/