المادة 102
مادة 102: يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة جلب . أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة. حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه المدعى عليه الى المدعي العام فيطلب هذا الى قاضي التحقيق سماع المدعى عليه فان أبى أو كان غائبا أو حال دون سماعه مانع شرعي فيطلب المدعي العام الى رئيس المحكمة أن يستجوبه أو أن يعهد الى أحد قضاته بهذا الامر. فان تعذر استجواب المدعى عليه أمر المدعي العام باطلاق سراحه في الحال.