المادة 116
مادة 116: في الاحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق. يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها وهذه الكفالة تضمن: أولا- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره. ثانيا- تأدية المبالغ الاتي ذكرها بالترتيب التالي: 1- النفقات القضائية. 2- النفقات التي عجلها المدعي الشخصي. 3- الغرامات . وتعطي هذه الكفالة الاولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا. يعين في القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسمي الكفالة.