النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 116

المادة 116

مادة 116: في الاحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق. يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها وهذه الكفالة تضمن: أولا- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره. ثانيا- تأدية المبالغ الاتي ذكرها بالترتيب التالي: 1- النفقات القضائية. 2- النفقات التي عجلها المدعي الشخصي. 3- الغرامات . وتعطي هذه الكفالة الاولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا. يعين في القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسمي الكفالة.

المادة 116 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/116/