المادة 126
مادة 126: على المدعي العام أن يبرز الى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي افادة من القلم توجب مصادرة القسم الاول من الكفالة تطبيقا للمادة 124 أو خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الغرامة ونفقات الدعوى وفقا للفقرة الثانية من المادة 125: أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية. ان النفقات المعجلة من المدعي الشخصي المحكوم بها تحصل من القسم الثاني من الكفالة بواسطة دائرة التنفيذ.