المادة 132
مادة 132: اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه ان كان موقوفا.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 132: اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه ان كان موقوفا.
المادة 132 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/132/