النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 144

المادة 144

مادة 144: تبلغ الاوراق العدلية بمعرفة مباشر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك, فان كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه الحقيقي أو المختار جاز تسليم ورقة التبليغ الى أحد أفراد عائلته المقيمين معه في سكن واحد بشرط ان يستدل من مظاهر سنه انه بلغ الثامنة عشرة وأن لا تكون مصلحته متعارضة ومصلحة الشخص المطلوب ابلاغه. فان امتنع عن تبلغ الورقة فيصرح بذلك في محضر التبليغ وتترك الورقة في مقام الشخص المبلغ ويعتبر التبليغ حاصلا.

المادة 144 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/144/