المادة 154
مادة 154: (المعدلة بقانون 24 أيار سنة 1949) اذا حضر المدعي أو المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان أو اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 154: (المعدلة بقانون 24 أيار سنة 1949) اذا حضر المدعي أو المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان أو اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
المادة 154 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/154/