المادة 159
مادة 159: عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لافادات الشهود ومطالب المدعي الشخصي وأقوال المدعى عليه. تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الاكثر.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 159: عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لافادات الشهود ومطالب المدعي الشخصي وأقوال المدعى عليه. تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الاكثر.
المادة 159 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/159/