النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 168

المادة 168

مادة 168: اذا ثبت ان المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه فان قاضي الصلح يحكم عليه بالعقوبة ويقضي في الحكم نفسه بالتعويضات الشخصية وبرد المال. ويسوغ لقاضي الصلح ان يقرر بالوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدارا موقتا من التعويضات ويكون حكمه لهذه الجهة معجل التنفيذ.

المادة 168 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/168/