المادة 168
مادة 168: اذا ثبت ان المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه فان قاضي الصلح يحكم عليه بالعقوبة ويقضي في الحكم نفسه بالتعويضات الشخصية وبرد المال. ويسوغ لقاضي الصلح ان يقرر بالوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدارا موقتا من التعويضات ويكون حكمه لهذه الجهة معجل التنفيذ.