المادة 17
مادة 17: اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام الاستئنافي تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 17: اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام الاستئنافي تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
المادة 17 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/17/