المادة 171
مادة 171: يوقع قاضي الصلح مسودة الحكم قبل تفهيمه والكاتب غب تلاوته. واذا كان الحكم خاليا من التوقيع فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية ويستهدف القاضي للشكوى من الحكام يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 171: يوقع قاضي الصلح مسودة الحكم قبل تفهيمه والكاتب غب تلاوته. واذا كان الحكم خاليا من التوقيع فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية ويستهدف القاضي للشكوى من الحكام يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.
المادة 171 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/171/