النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 171

المادة 171

مادة 171: يوقع قاضي الصلح مسودة الحكم قبل تفهيمه والكاتب غب تلاوته. واذا كان الحكم خاليا من التوقيع فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية ويستهدف القاضي للشكوى من الحكام يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.

المادة 171 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/171/