المادة 174
مادة 174: (كما تعدلت بالمادة 105 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/61): يكون الاستئناف في الاحوال المبينة في المادة السابقة: اولا- من حق المدعي العام والمدعى عليه اذا كان الحكم قاضيا بالحبس أو بتدابير احترازية أو بالصلاحية وغيرها من الدفوع المتعلقة بسقوط الحق العام. ثانيا- من حق المدعى عليه والمسؤول بالمال اذا كان الحكم قاضيا بالمصادرة أو بغيرها من العقوبات الاضافية أو بتعويضات شخصية تفوق قيمة كل منها مئة ليرة لبنانية. ثالثا- من حق المدعي الشخصي تبعا لاستئناف المدعي العام والمدعى عليه في الاحوال المبينة في البندين السابقين أو عندما يفوق الحكم بالتعويض مئة ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961