النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 174

المادة 174

مادة 174: (كما تعدلت بالمادة 105 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/61): يكون الاستئناف في الاحوال المبينة في المادة السابقة: اولا- من حق المدعي العام والمدعى عليه اذا كان الحكم قاضيا بالحبس أو بتدابير احترازية أو بالصلاحية وغيرها من الدفوع المتعلقة بسقوط الحق العام. ثانيا- من حق المدعى عليه والمسؤول بالمال اذا كان الحكم قاضيا بالمصادرة أو بغيرها من العقوبات الاضافية أو بتعويضات شخصية تفوق قيمة كل منها مئة ليرة لبنانية. ثالثا- من حق المدعي الشخصي تبعا لاستئناف المدعي العام والمدعى عليه في الاحوال المبينة في البندين السابقين أو عندما يفوق الحكم بالتعويض مئة ليرة لبنانية.

المادة 174 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/174/