المادة 176
مادة 176: (كما تعدلت بالمادتين 107 و 108 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961): يقدم الاستئناف بموجب استدعاء الى المحكمة البدائية التابع لها قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المستأنف أما بواسطة هذا القاضي واما مباشرة في مدة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم ان كان وجاهيا ومن تاريخ ابلاغه الى المحكوم عليه بالذات أو في مقامه ان كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي ويضاف اليها مهلة المسافة. - تكون مهلة الاستئناف من قبل النيابة العامة الاستئنافية شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الحكم. لا يتوجب على النيابة العامة ابلاغ استئنافها للمستأنف عليه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961