النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 202

المادة 202

مادة 202: عند الشروع في المحاكمة يوضع المدعي العام والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى بعد أن يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة وأوراق الضبط ان وجدت , ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لافادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية ثم يبدي المدعي الشخصي مطالبه والمدعي العام مطالعته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية.

المادة 202 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/202/