النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 228

المادة 228

مادة 228: اذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف لكون الفعل مخالفة أو جنحة عائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب المدعي العام أو المدعى عليه أو المدعي الشخصي احالة الدعوى على تلك المحكمة فان محكمة الاستئناف تقضي بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية.

المادة 228 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/228/