المادة 230
مادة 230: يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للاصول وفي المدة المنصوص عليها للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 230: يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للاصول وفي المدة المنصوص عليها للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية.
المادة 230 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/230/