المادة 241
مادة 241: لا يجوز في أي حال من الاحوال أن تطبق على الاحداث الاصول المتعلقة بالجرم المشهود أو باقامة الدعوى مباشرة.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 241: لا يجوز في أي حال من الاحوال أن تطبق على الاحداث الاصول المتعلقة بالجرم المشهود أو باقامة الدعوى مباشرة.
المادة 241 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/241/