المادة 251
مادة 251: تنعقد الهيئة الاتهامية من رئيس ومستشارين (1) وتجتمع كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب المدعي العام الاستئنافي او مرة كل اسبوع على الاقل فتطلع في غرفة المذاكرة على تقرير المدعي العام الاستئنافي وتفصل في المطالب الواردة فيه بقرار تتخذه باجماع الآراء أو بغالبيتها وذلك في الحال أو في مدة ثلاثة أيام على الاكثر.