المادة 258
مادة 258: اذا تبين للهيئة الاتهامية ان فعل الظنين لا يؤلف أو أن الادلة غير كافية لاتهامه فتقرر اطلاق سراحه حالا ما لم يكن موقوفا بداع آخر. واذا تبين لها مثل ذلك أثناء النظر في استئناف قرار تخلية السبيل فتصادق على قرار التخلية وتطلق سراح الظنين.