النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة وان ينظم محضرا بالحادثة وبكيفية ومحل وقوعها وان بدون اقوال من شهد الواقعة او كانت لديه معلومات عنها. ويحيط المدعي العام قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقا لما هو مبين في هذا الفصل.

المادة 27 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/27/