النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 272

المادة 272

مادة 272: اذا وجدت أدلة جديدة يرسل في الحال موظف الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق صورة عن المحاضر والادلة الى المدعي العام الاستئنافي فيعين رئيس الهيئة الاتهامية بناء على طلب المدعي العام الاستئنافي أحد قضاة التحقيق لاجراء تحقيقات جديدة ولهذا القاضي أن يصدر أثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ولو كان قد أخلي سبيله بقرار من الهيئة الاتهامية عملا بأحكام المادة 258

المادة 272 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/272/