النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 277

المادة 277

مادة 277: للرئيس أن يجلب قبل المحاكمة واثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وان يطلب الاوراق والاشياء التي تكون مدارا لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من افادة المتهم أو الشهود. وله أن ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركز المحكمة قاضي التحقيق التابعين له. والاشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لافاداتهم على سبيل المعلومات اذا اعترض المدعي العام أو جهة الدفاع أو المدعي الشخصي على سماعهم بعد اليمين.

المادة 277 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/277/