النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 290

المادة 290

مادة 290: يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات بغير قيد يرافقه افراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار. يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته. تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام والاخلاق العامة ولرئيس المحكمة في مطلق الاحوال أن يمنع القصر عن حضور المحاكمة. يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة والا غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 171 .

المادة 290 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/290/