المادة 300
مادة 300: عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المراد بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 300: عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المراد بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.
المادة 300 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/300/