المادة 304
مادة 304: لا تقبل شهادة أقارب المتهم والاشخاص الاخرين الاتي ذكرهم: 1- أبو المتهم واجداده. 2- أولاده وأحفاده. 3- اخوته واخواته. 4- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة. 5- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق. 6- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار. واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها المدعي العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. أما اذا اعترض على سماعهم فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لافادتهم على سبيل المعلومات .