النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام ان ينتقل حالا الى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.

المادة 31 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/31/