النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 335

المادة 335

مادة 335: اذا قررت الهيئة الاتهامية اتهام شخص لم يكن القبض عليه أو لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار في مقامه أو لاذ بالفرار بعد أن يكون قد حضر أو قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات أو نائبه أن يصدر قرار باعطائه عشرة أيام جديدة للحضور والا يعتبر فارا من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت ادارة الحكومة مدة المحاكمة الغيابية ويمنع من اقامة اية دعوى خلال هذه المدة. ويذكر في القرار ايضا نوع الجناية والامر بالقبض عليه. وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

المادة 335 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/335/