المادة 354
مادة 354: اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزارة العدل طلب الاعادة على محكمة الاستئناف . اذا كان المحكوم عليه موقوفا يمكن وقف انفاذ الحكم المطلوبة الاعادة من اجله بناء على أمر وزير العدل الى أن تفصل محكمة الاستئناف في طلب الاعادة. ولها ان تقرر وقف التنفيذ بقرارها القاضي بقبول اعادة المحاكمة.